نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل " .
الموجز
أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة . عدم بيان الطاعن العيب الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه . نعى مجهل غير مقبول .
القاعدة
من المقرر في قضاء محكمة النقض مفاد النص في المادة 253 من قانون المرافعات أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تشتمل على الأسباب التى بنى عليها مبينة بياناً دقيقاً واضحاً ينفى عنها الغموض والجهالة ، كما يجب بيان أسباب الطعن بالتفصيل مع تحديد العيب المنسوب إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، والا كان النعى مجهلاً غير مقبول ، لما كان ذلك وكان لا يبين من وجه النعى العيب الذى يعزوه الطاعن الى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه ، ومن ثم يكون النعى بهذا الوجه مجهلاً غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض الـــــدائــــرة الـــمدنية دائرة الثلاثاء (ج) المدنية === برئاسة السيد القاض / ســــــــــــالـــــم ســــــــــــــــرور نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة وعضوية السادة القضـاة / زيـــــــــــــــاد غـــــــــــــــازي ، محمــد جــــلال عبــدالعظيـــــم ســامـــــــــح إبـــــــــراهـــــيــم و حــســـــــن إسماعيــــــــــــــــــــــــــــل " نـــــــواب رئــــيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة الدكتور/ الفريد جورج وحضور السيد أمين السر/ أحمد الجنائني . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء الموافق 29 من ربيع أول سنة 1436 هـ الموافق 20 من…

