محاماة . نقض . وكالة .
الموجز
وجوب إيداع الطاعن بالنقض سند وكالة المحامى الموكل في الطعن . م 255 مرافعات . عدم اشتراط صدور التوكيل مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن . كفاية صدوره إليه من وكيل الطاعن . شرطه . أن تسمح هذه الوكالة بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات وإنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد شلبى ، حامد مكى جرجس عدلى و مجدى مصطفى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / عمرو عبد الله وأمين السر السيد / محمد أحمد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 17 من ذى الحجة سنة 1424ه الموافق 8 من فبراير سنة 2004 . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن…

