شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ملكية " أسباب كسب الملكية : التقادم الطويل المكسب".

الموجز

تمسك الطاعن بحيازته وتملكه العين محل النزاع بوضع اليد الطويل المكسب للملكية امام محكمة الموضوع واحالة الدعوى للتحقيق . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع والقضاء بطرده منها استنادا لعدم تقديمه سند وضع يده . قصور .

القاعدة

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملكه العين محل النزاع بوضع اليد الطويل المكسب للملكية وأنه حائز للعين حيازة هادئة ومستقرة منذ عام 1989 وحتى إقامة الدعوى عام 2007 دون منازعة من أحد وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه وإذ ألتفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث مجتزء القول مبرراً لطرد الطاعن من العين بأنه لم يقدم سنده القانوني في وضع يده على العين محل التداعى وأن ما قدمه من عقود تتعلق بعين آخرى محل التداعى وأن ما قدمه من عقود تتعلق بعين آخرى وأن عقد المطعون ضده الثانى هو المنصب على تلك العين وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه والذى من – شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فأنه يكون قد عابه قصور يبطله .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا