ملكية " أسباب كسب الملكية : التقادم الطويل المكسب".
الموجز
تمسك الطاعن بحيازته وتملكه العين محل النزاع بوضع اليد الطويل المكسب للملكية امام محكمة الموضوع واحالة الدعوى للتحقيق . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع والقضاء بطرده منها استنادا لعدم تقديمه سند وضع يده . قصور .
القاعدة
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملكه العين محل النزاع بوضع اليد الطويل المكسب للملكية وأنه حائز للعين حيازة هادئة ومستقرة منذ عام 1989 وحتى إقامة الدعوى عام 2007 دون منازعة من أحد وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه وإذ ألتفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث مجتزء القول مبرراً لطرد الطاعن من العين بأنه لم يقدم سنده القانوني في وضع يده على العين محل التداعى وأن ما قدمه من عقود تتعلق بعين آخرى محل التداعى وأن ما قدمه من عقود تتعلق بعين آخرى وأن عقد المطعون ضده الثانى هو المنصب على تلك العين وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه والذى من – شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فأنه يكون قد عابه قصور يبطله .

