الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض " مالا يصلح سبباً للطعن ". التزام . حق الحبس .الطعنرقم ۱٤٥ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۰٤/۰۹الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۲۰۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول