حكم " بطلان الأحكام : من حالاته " .
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . أثره . بطلانه .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - وأن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) برئاسة السيد المستشار / د . سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حامد زكى ، بدوى ادريس رأفت الحسينى نواب رئيس المحكمة ومراد أبو موسى بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد العطيفى . وأمين السر السيد / محمود مدين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 8 من ربيع الأول سنة 1435 ه الموافق 9 من يناير سنة…

