أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها ". حيازة " عناصر الحيازة : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب " . ملكية " من أسباب كسب الملكية : وضع اليد المدة الطويلة : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك " " شروط الحيازة المكسبة للملكية : التقادم". عقد " أركان العقد وشروط انعقاده : عيوب الرضا : الإكراه " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتقدير وسائل الإكراه " .
الطعن
رقم ۲۲۷۳ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۱/۱۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.