تقادم " التقادم المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية " . حيازة " عناصر الحيازة : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . ملكية " من أسباب كسب الملكية : وضع اليد المدة الطويلة : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك "
الطعن
رقم ۲۲۷۳ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۱/۱۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.