حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما يعد كذلك " . قوة الأمر المقضي " أثر اكتساب قوة الأمر المقضي " . نقض " أثر نقض الحكم : التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض " .
الموجز
نقض الحكم لقصوره في التسبيب ولو تطرق لبيان أوجه القصور . أثره . عدم تضمنه حسماً لمسألة قانونية تلتزم محكمة الإحالة باتباعها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نقض الحكم لقصور في التسبيب – أياً كان وجه هذا القصور – لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادتان 176 ، 178 من قانون المرافعات في تسبيب الأحكام ، بما لا يُتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم في شأنه مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفاً حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــب محكمــــة النقــــــض دائرة السبت (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين/ طـارق سيد عبد الباقـــى ، أحمــــــــــــد برغــــــــــــــش حــــــــازم نبيل البنــــــــــاوى و حاتـــــــــم موســــــــــــــــى " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / أحمد جابر . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة . فى يوم السبت 10 من ربيع أول سنة 1435 هـ الموافق 11…

