إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " .
الموجز
الحكم بالإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير عن الوفاء بالأجرة . مناطه . ثبوت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد إيداع صحيفة دعوى التكرار .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول ، وأما الوفاء بالأجرة المستحقة الحاصل قبل رفع الدعوى فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوفر حالة التكرار .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية == بـرئـاسـة السـيـد القـاضى / حسنى عبد اللطيــــف نائـب رئيس الـمحكـمـة وعضوية السادة القضاة / ربـيــع مــحــمـــد عـــــمــــــــر ، مـحـمـد شـــفــيـع الـــجــــرف محمد منشاوى بيومــى و محمد محمود أبو نمشة نـواب رئـيـس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / شريف عباس . والسيد أمين السر / محمد عزمى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 15 من جمادى الأولى سنة 1437 هـ الموافق 24 من…

