حكم "بطلان الحكم" "عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال ". دعوى " إجراءات الدعوى : الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهرى". دفوع . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إحالة الدعوى للتحقيق" " سلطتها بشأن الطعن بالصورية " .
الطعن
رقم ۹٥۸٥ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٦/۱۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.