إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : ترك العين المؤجرة " " الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إشراك المستأجر لآخــر معه فى النشاط المالى والتجارى الذى يباشره بالعين المؤجرة "
الطعن
رقم ۲٥٦۱ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰۲/۱٤
المكتب الفنى
٦۱
رقم القاعدة
۳٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.