تحكيم " هيئة التحكيم : رد المحكم " .
الموجز
إثارة الشكوك حول استقلال المحكم أو حيدته . التزامه بالإفصاح عن الظروف التى أدت إليها حال قبوله مهمته . تقديره عدم تأثيرها على استقلاله . مؤداه . ثبوت حق طرف التحكيم العالم بها في طلب رد هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه . عدم تنحى المحكم خلال تلك المدة . لازمه . الإحالة إلى المحكمة المختصة للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن . استمرار إجراءات التحكيم دون اعتراض . مؤداه . عدم جواز النعى على حكم التحكم . المواد 9 ، 16/3 ، 18 ، 19/1 ق 27 لسنة 1992 .
القاعدة
النص في المادة 16/3 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن " يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابةً ، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته " ، وفى المادة 18 منه على أن " لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله ولا يجوز لأى من طرفى التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين " وفى المادة 19/1 منه على أن " يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة ، أو بالظروف المبررة للرد ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن . " يدل على أنه متى قامت ظروف تثير شكوكاً حول استقلال المحكم أو حيدته كان عليه أن يفصح عنها عند قبوله القيام بمهمته ، أما إذا لم يفصح عنها بعد أن قدر أنها لا تثير شكوكاً حول استقلاله أو حيدته ، ثم علم طرف التحكيم بهذه الظروف بعد أن عينه ورأى أنها تثير ذلك ، كان له أن يقدم طلباً برده إلى هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بها ، فإذا لم يتنح المحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، يحال إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (9) من ذات القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن ، وعلى ذلك فإنه إذا لم يقم المحكم بواجب الإفصاح ، واستمرت إجراءات التحكيم دون اعتراض على المحكم ، فلا يجوز النعى على حكم التحكيم لمجرد أن المحكم لم يفصح عن الظروف التى قد تثير الشك في حيدته واستقلاله .

