حوالة " حوالة الدين " . التزام " انقضاء الالتزام : الإبراء " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعوى " الدفاع بها : الدفاع الجوهرى ، المستندات فيها " عقد . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن تقدير الأدلة ، الدفاع الجوهرى " .
الطعن
رقم ۹٥۳۷ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.