أموال " الأموال العامة " " أموال العامة للدولة " " أموال الدولة الخاصة " صفة المال العام : زوالها ، انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وضع اليد على الأموال العامة . تقادم " تقادم المكسب للملكية ". حيازة " وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . حكم " عيب التدليل " : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال
الطعن
رقم ۷۹٦۷ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.