شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " الصفة في الدعوى " . نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .

الطعن
رقم ٥۳۸۹ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۰٤/۲۳⁩

الموجز

صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى . اختصاصه بتحصيل ضريبة الأرض الفضاء . تمثيله أمام القضاء في كل محافظة منوط بمحافظها . المادتان 4 ، 7 ق 43 لسنة 1979 .

القاعدة

المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1976 المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 34 لسنة 1978 والتى نصت على إنشاء صندوق يسمى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى وتكون له الشخصية الاعتبارية ويمثل رئيس المجلس الصندوق أمام القضاء ولدى الغير ، ثم صدر القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلى والذى ألغى في مادته السابعة هذا الصندوق ووزع حصيلته على المحافظات وأصبحت المحافظات هى المختصة بأعماله وكانت المادة الرابعة من القانون الأخير سالف الذكر قد نصت على أن يمثل المحافظة محافظتها 0000000 وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير .

نص الحكم — معاينة

بسم الله الرحمن الرحيم ----------- جلسة الأربعاء (أ) الموافق 23 من إبريل سنة 2014 () الطعن رقم 5389 لسنة 74 القضائية : ---------------------- ( 1 3 ) دعوى " الصفة فى الدعوى " . نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . (1) تمثيل الدولة فى التقاضى . ماهيته. نيابة قانونية عنها . ( الطعن رقم 5389 لسنة 74 ق – جلسة 23/4/2014 ) (2) صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى . اختصاصه بتحصيل ضريبة الأرض الفضاء . تمثيله أمام القضاء…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا