دعوى " الصفة في الدعوى " . نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى . اختصاصه بتحصيل ضريبة الأرض الفضاء . تمثيله أمام القضاء في كل محافظة منوط بمحافظها . المادتان 4 ، 7 ق 43 لسنة 1979 .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1976 المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 34 لسنة 1978 والتى نصت على إنشاء صندوق يسمى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى وتكون له الشخصية الاعتبارية ويمثل رئيس المجلس الصندوق أمام القضاء ولدى الغير ، ثم صدر القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلى والذى ألغى في مادته السابعة هذا الصندوق ووزع حصيلته على المحافظات وأصبحت المحافظات هى المختصة بأعماله وكانت المادة الرابعة من القانون الأخير سالف الذكر قد نصت على أن يمثل المحافظة محافظتها 0000000 وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ----------- جلسة الأربعاء (أ) الموافق 23 من إبريل سنة 2014 () الطعن رقم 5389 لسنة 74 القضائية : ---------------------- ( 1 3 ) دعوى " الصفة فى الدعوى " . نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . (1) تمثيل الدولة فى التقاضى . ماهيته. نيابة قانونية عنها . ( الطعن رقم 5389 لسنة 74 ق – جلسة 23/4/2014 ) (2) صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى . اختصاصه بتحصيل ضريبة الأرض الفضاء . تمثيله أمام القضاء…

