إعلان . دعوى " انعقاد الخصومة " .
الموجز
انعقاد الخصومة . شرطه . إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى أو حضوره بالجلسة وإبداء دفاع في الموضوع .
القاعدة
المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 63 من قانون المرافعات وبالمادة 68/3 من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن يدل على أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية لدى المحاكم إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائى بدء الخصومة فيها ، أما إعلان الخصم بها فهو إجراء منفصل على رفع الدعوى وتال له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يُعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها ومن ثم تمام المواجهة بين الخصوم فيها سواء مثل المدعى في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاُ ، وإذ حضر دون إعلان أو بإعلان باطل بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعاً في الموضوع بما يبين معه علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها ، وبمركزه القانوني كان ذلك ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كافياً للمضى في نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه .
نص الحكم — معاينة
محكمــة النقـــض الدائـرة المدنية والتجارية ـــــــــــــــــــــــ باسم الشعب ـــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى الدكتور /مدحت محمد سعد الدين " نائب رئيس المحكمــة " عضويـــــــــة الســـــــــادة القضـــــاة / على مصطفى معــوض " نائب رئيس المحكمــة " وائل صلاح الدين قنديل ، وليــــــد أحمـــد مقــلـــــــــــد و د/ محمد على سويلم وحضور السيد رئيس النيابة / نضال الناظر . وحضور السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال خليفة . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 25…

