أمر أداء .
الموجز
اعتبار عيب التكليف بالوفاء عيبا سابقا على طلب اكر الاداء . عدم تاثيره في ذات الطلب وبالتالى في صحة الحكم الصادر في التظلم من امر الاداء.
القاعدة
العيب في التكليف بالوفاء يعتبر عيبا سابقا على طلب أمر الأداء ولذلك فهو غير مؤثر في ذات الطلب وبالتالى فإن كل ما يثار بشأنه لا يؤثر في صحة الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء .

