اصلاح زراعى . " اجارة الأرض الزراعية ".
الموجز
اعداد العين المؤجرة كمصنع للطوب يخرجها عن نطاق قانون الاصلاح الزراعى واحكامه الخاصة بتحديد القيمة الايجارية للاراضى الزراعية
القاعدة
إذا كان الثابت في واقعة النزاع أن العين المؤجرة أعدت كمصنع للطوب فإن ذلك يخرجها عن نطاق قانون الإصلاح الزراعى وأحكامه الخاصة بتحديد القيمة الإيجارية عن الأراضى الزراعية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من نوفمبر سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدى، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا. (251) الطعن رقم 93 لسنة 34 القضائية ( أ ) حكم. "بيانات الحكم". بطلان. النقض أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يشكك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى. عدم اعتباره نقصا أو خطأ جسيما يترتب عليه البطلان. م 349 مرافعات. (ب) إجارة. "إلتزامات المؤجر". إلتزام المؤجر…

