نقض . " إجراءات الطعن " . " إعلان الطعن " . إعلان .
الموجز
صحة إعلان الطعن اذا تم تمثل الشركة المقصودة بذاتها في الخصومة . لا اعتداد بالخطا في اسم ممثلها .
القاعدة
إذا كان الثابت من أصل ورقة إعلان الطعن أن هذا الإعلان وجه من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتعمير التى حلت محل شركة أراض الدلتا المصرية والمعادى ومن رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضاحية المعادى ، فإن هذ البيان لا يدع مجالا للشك في أن الشركة ممثلة برئيس الإدارة في هاتين المؤسستين هى المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثليها . ويكون الإعلان على هذا النحو صحيحاً ولا إعتداد في هذا الخصوص بما يكون قد وقع من خطأ في إسم ممثلها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من نوفمبر سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدى، وعثمان زكريا. (252) الطعن رقم 102 لسنة 34 القضائية ( أ ) نقض. "إجراءات الطعن". "إعلان الطعن". إعلان. صحة إعلان الطعن إذا تم لممثل الشركة المقصودة بذاتها فى الخصومة. لا إعتداد بالخطأ فى إسم ممثلها. (ب) مسئولية. "المسئولية العقدية". "شرط جزائى". تعويض. عدم كفاية مجرد توافر ركن الخطأ فى جانب المدين بالإلتزام لإستحقاق…

