خيانة أمانة .
الموجز
خيانة امانة . حكم " تسبيب معيب ". تمسك المتهم بتحديد البيع ببلدة أخري خلاف التي توقع الحجز بها و أنه غير مكلف ينقل المحجوزات . عدم تحقيق هذا الدفاع و عدم الرد عليه في الحكم . قصور .
القاعدة
متى دفع المتهم بتبديد محجوزات أمام محكمة ثانى درجة بأن الحجز توقع ببلدة القصير و أنه تحدد للبيع بلدة القوصية مشيراً بذلك إلى أنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى المكان الذى تحدد للبيع الأمر الذى يجعله غير مسئول عن عدم تقديمها بهذا المكان و لم تعن المحكمة بتحقيق هذا الدفاع و لم ترد عليه مع أهميته و وجوب تمحيصه و الرد عليه ، فإن حكمها يكون قاصراً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1956 برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (327) القضية رقم 1050 سنة 26 القضائية خيانة أمانة. حكم "تسبيب معيب". تمسك المتهم بتحديد البيع ببلدة أخرى خلاف التي توقع الحجز بها وأنه غير مكلف بنقل المحجوزات. عدم تحقيق هذا الدفاع وعدم الرد عليه في الحكم. قصور. متى دفع المتهم بتبديد محجوزات أمام محكمة ثاني درجة بأن الحجز توقع ببلدة القصير وأنه…

