نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم . أثره . نقض جميع الأحكام المؤسسة عليه . م 271ت مرافعات .
القاعدة
متى كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ... ... و الذى قضى بإلغاء الحكم المستأنف و برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى قد نقض ، و كان الحكم الصادر بتاريخ ... ... و الذى قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الإدعاء بالتزوير و الحكم الأخير الصادر بتاريخ ... ... و الذى قضى بتزوير الإقرار المؤرخ ... ... مؤسسين على الحكم الأول ، فإنه يتعين نقض هذين الحكمين كأثر لنقضه عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مايو سنة 1975 برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد صالح أبو راس، ومحمد محمد المهدي، ومحمد البنداري العشري. (200) الطعن رقم 120 لسنة 41 القضائية (1) قوة الأمر المقضي. تزوير. قصر المطعون ضده طعنه بالتزوير في الدعوى السابقة على التوقيع المنسوب له. القضاء نهائياً في تلك الدعوى بصحة الإقرار. أثره. امتناع رفع دعوى جديدة بتزوير صلب الإقرار ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى…

