أوراق تجارية . " التظهير التأمينى " . " قاعدة تطهير الورقة من الدفوع " .
الموجز
التظهير التأمينى لا ينقل ملكية الثابت في الورقة الى المظهر إليه . بقاء هذا الحق للمظهر الراهن . اعتبار التظهير التأمينى بالنسبة للمدين الاصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية ويحدث آثاره ومنها تطهير الورقة من الدفوع عدم جواز تمسك المدين في مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر .
القاعدة
لئن كان التظهير التأمينى لا ينقل ملكية الحق الثابت في الورقة إلى المظهر إليه وإنما يظل هذا الحق للمظهر الراهن للورقة إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية ويحدث آثاره وفى مقدمتها تطهير الورقة من الدفوع بحيث لا يجوز لهذا المدين التمسك في مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يونيه سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وعباس حلمى عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقى البشبيشى. (194) الطعن رقم 81 لسنة 34 القضائية ( أ ) أوراق تجارية. "التظهير التأمينى". "قاعدة تطهير الورقة من الدفوع". التظهير التأمينى لا ينقل ملكية الحق الثابت فى الورقة إلى المظهر إليه. بقاء هذا الحق للمظهر الراهن. اعتبار التظهير التأمينى بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل…

