حراسة " حراسة إدارية " .
الموجز
ميعاد تقديم إقرارات المتعاملين مع الأشخاص الخاضعين للحراسة . بدؤه من تاريخ نشر قرار وزير الداخلية 3 لسنة 1961 لا من تاريخ نشر الأمر 138 لسنة 1961 الذي فرضت بموجبه الحراسة .
القاعدة
البين من المادتين الأولى و الثانية من قرار نائب رئيس الجمهورية و وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961 بإلزام المتعاملين مع الأشخاص الخاضعين لحكم الأمر رقم 138 لسنة 1961 بتقديم إقرارات أن الميعاد الواجب تقديم البيان فيه إلى الحارس العام عن التصرفات المبينة بالمادتين المذكورتين إنما تبدأ من تاريخ نشر ذلك القرار لا من تاريخ نشر الأمر رقم 138 لسنة 1961 الذى فرضت بموجبه الحراسة ، و من ثم فإن تاريخ نشر هذا الأمر لا يكون لازماً للفصل في الدعوى ، و بالتالى لا يعيب الحكم خلوه من هذا البيان .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 1975 برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي. (182) الطعن رقم 175 لسنة 40 القضائية (1) حراسة "حراسة إدارية". قانون. بطلان. القرار بقانون 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة. خلوه من النص على إلغاء الأوامر والقرارات المتعلقة بالحراسة السابقة عليه. أثره. عدم تصحيح بطلان العقود المخالفة لقرار وزير الداخلية 3 لسنة 1961 بشأن وجوب تقديم بيان عنها للحارس العام.…

