نقض " التوكيل في الطعن " . وكالة . محاماة .
الموجز
عدم تقديم سند وكالة المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن . أثره . بطلان الطعن . المادة 255 مرافعات .
القاعدة
أنه و إن كان لا يلزم وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات حصول المحامى الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق إلا أنه يتعين وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند توكيل المحامى وقت تقديم الصحيفة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت أن المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالته وقت تقديم صحيفة الطعن أو بعده ، فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من إبريل سنة 1975 برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي. (170) الطعن رقم 347 لسنة 40 القضائية نقض "التوكيل في الطعن". وكالة. محاماة. عدم تقديم سند وكالة المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن. أثره. بطلان الطعن. المادة 255 مرافعات. إنه وإن كان لا يلزم وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق إلا…

