شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .

الطعن
رقم ۲٤۲۱ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰٥/۲۷⁩

الموجز

تمسك الطاعن بعدم جواز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبى للمطعون ضده الثانى باعتباره من الأقارب من الدرجة الثالثة وأن القانون يقصر التعويض على الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وقضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بتعويضه بالمبلغ المقدر سالفاً . قصور وخطأ .

القاعدة

إذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن في هذا الشأن (عدم جواز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبى للمطعون ضده الثانى باعتباره من الأقارب من الدرجة الثالثة ، وقضت له به ، بينما يقصر القانون التعويض في هذه الحالة على الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية ) وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بتعويضه في هذه الحالة بمبلغ ألفى جنيه ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

نص الحكم — معاينة

جلسة الأربعاء " أ " 27 من مايو سنة 2015 () --------- الطعن رقم 2421 لسنة 72 القضائية :- ------------------------------------- (1 ، 2) حكم " تسبيب الحكم " " تصحيح الحكم " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب على غير أساس " . التناقض الذى يفسد الحكم . ماهيته . الخطأ المادى . حالته . أثره . لا يصلح سبباً للطعن بالنقض . ( الطعن رقم 2421 لسنة 72 ق – جلسة 27 / 5 / 2015 )…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا