دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
تمسك الطاعن بعدم جواز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبى للمطعون ضده الثانى باعتباره من الأقارب من الدرجة الثالثة وأن القانون يقصر التعويض على الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وقضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بتعويضه بالمبلغ المقدر سالفاً . قصور وخطأ .
القاعدة
إذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن في هذا الشأن (عدم جواز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبى للمطعون ضده الثانى باعتباره من الأقارب من الدرجة الثالثة ، وقضت له به ، بينما يقصر القانون التعويض في هذه الحالة على الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية ) وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بتعويضه في هذه الحالة بمبلغ ألفى جنيه ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء " أ " 27 من مايو سنة 2015 () --------- الطعن رقم 2421 لسنة 72 القضائية :- ------------------------------------- (1 ، 2) حكم " تسبيب الحكم " " تصحيح الحكم " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب على غير أساس " . التناقض الذى يفسد الحكم . ماهيته . الخطأ المادى . حالته . أثره . لا يصلح سبباً للطعن بالنقض . ( الطعن رقم 2421 لسنة 72 ق – جلسة 27 / 5 / 2015 )…

