إعلان . بطلان . نقض .
الموجز
اشتمال أصل ورقة إعلان الطعن بالنقض وصورته على البيانات التي يوجبها القانون . عدم وضوح أسم المحضر وتوقيعه على الصورة . لا ينال من صحته مادام أحد لم يدع أن من قام بالإعلان ليس من المحضرين .
القاعدة
إذ كان يبين من أصل ورقة الإعلان - إعلان الطعن بالنقض - والصورة المقدمة من المطعون ضده أن كليهما قد إشتمل على البيانات التى يوجبها القانون ، فلا ينال من ذلك - صحة الإعلان - أن يكون اسم المحضر و توقيعه على الصورة ليس واضحاً وضوحاً كافياً طالما أن أحداً لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان ليس من المحضرين .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من إبريل سنة 1975 برياسة السيد المستشار محمود العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، ودكتور مصطفى كيرة، وفاروق سيف النصر. (164) الطعن رقم 6 لسنة 41 القضائية (1) إعلان. بطلان. نقض. اشتمال أصل ورقة إعلان الطعن بالنقض وصورته على البيانات التي يوجبها القانون. عدم وضوح اسم المحضر وتوقيعه على الصورة. لا ينال من صحته ما دام أحد لم يدع أن من قام بالإعلان ليس من المحضرين. (2، 3) التزام. بيع. عقد. (2)…

