رسوم " الرسوم القضائية : المنازعة حول مقدار الرسم " .
الموجز
أوامر تقدير الرسوم القضائية . قرارات صادرة من المحاكم . إفرادها بإجراءات وأنظمة خاصة في التقاضى . المنازعة في أساس الالتزام بالرسم . خروجها عن ولاية لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بق 7 لسنة 2000 . وجوب رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . المواد 1 ، 4 ق 7 لسنة 2000 و 16 ، 17 ، 18 ق 90 لسنة 1944 . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض إن مفاد النص في المواد الأولى والرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها و16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية يدل على أن المنازعات المتعلقة بأوامر تقدير الرسوم القضائية تعد من المنازعات التى أفردها القانون بإجراءات معينة إذ استوجب لإصدارها تقديم طلب بذلك من قلم كتاب المحكمة إلى رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال ، كما أجاز لذوى الشأن المعارضة في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في مدة حددها ، كما عين القانون في هذه الحالة الجهة التى تنظر المنازعة نوعياً ومحلياً وكيفية نظرها وميعاد الطعن في الحكم الصادر فيها على نحو ما نظمته المادتين 17 ، 18 من قانون الرسوم القضائية سالف البيان ، فإذا ما تعلقت المنازعة بأساس الالتزام بالرسم والتى تهدف إلى إلغاء قرار رئيس المحكمة أو القاضى كلية بإدعاء براءة الذمة ، فترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وهو ما يدل على أوامر تقدير الرسوم القضائية وإن كانت لا تعد عملاً قضائياً بالمعنى الدقيق حيث لا يتوافر لها مقومات الأحكام إلا أنها تعد بمثابة قرارات صادرة عن المحاكم ، قد أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً في التقاضى . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة تدور حول أساس الالتزام بالرسوم القضائية موضوع أمر التقدير المتظلم منه وهى من المنازعات التى أفرد لها قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 نظاماً خاصاً في التقاضى ومن ثم فإنها تخرج من ولاية لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة المدنيـة دائرة السبت (ج) المدنية ـــــــ برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضــاة / نبيـــل فـــــوزى , علـــى شـربــاش الســـيد خلـــف الله " نواب رئيـس المحكمة" ومحمــد عطيــة بحضور السيد رئيس النيابة / حازم أبو العمايم . والسيد أمين السر/ سيد صقر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 28 من ربيع أول سنة 1434هـ الموافق 9 من فبراير سنة…

