نقض " التقرير بالطعن وايداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد . دون ايداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
القاعدة
لما كان الحكم فيه صدر حضوريا بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1996 فقرر المحكوم عليه ..... بالطعن فيبه بطريق النقض بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1996 في الميعاد ، بيد انه لم يقدم اسبابا لطعنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وان تقديم الاسباب التى بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرطة لقبوله وان التقرير بالطعن وتقديم اسبابه يكونان معا وحده اجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الاخر ولا يغنى عنها . لما كان ما تقدم ، فأنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يناير سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوي وناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة. (10) الطعن رقم 2586 لسنة 67 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون إيداع أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) استيلاء على مال عام. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جناية الاستيلاء على مال…

