إيجار " القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار " .
الموجز
إيجار الأرض الفضاء . عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن . مؤداه . خضوعه لقواعد القانون المدنى . تحديد طبيعة العين المؤجرة . مناطه . بما ورد بالعقد دون الاعتداد بالغرض الذى أجرت من أجله ولا بما يقيمه عليها المستأجر من منشآت تحقيقا لذلك الغرض . م 1 من تشريعات الايجار الاستثنائية .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة الأولى من تشريعات الإيجار الاستثنائية كافة قد استثنت الأرض الفضاء من نطاق تطبيقها ، مما مقتضاه خضوع إيجارها للقواعد العامة الواردة في القانون المدنى والمناط في تحديد طبيعة العين المؤجرة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو بما ورد في عقد الإيجار دون اعتداد بالغرض الذى أجرت من أجله ولا بما يقيمه عليها المستأجر من منشآت تحقيقا لهذا الغرض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله , مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــــى علــــــــــــــى جبـــــــــــريـــــــــــــــل و رفعـــــــــــــــــــــــــت هيبــــــــــــــه " نواب رئـيــس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / عبد الجواد طنطاوى . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 9 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق…

