حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
الموجز
أسباب الحكم . اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال . مناطه . انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه . باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعياً أو أن يبنى الحكم على واقعة لاسند لها في أوراق الدعوى أو مخالفة للثابت فيها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية أو أقام الحكم قضاءه على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو تخالف الثابت فيها .

