حيازة " ماهيتها : عناصر الحيازة " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك " .
الموجز
الحيازة كسبب للتملك . وجوب توافرها بعنصريها لدى الحائز بنية التملك واستمرار وضع اليد هادئا ظاهرا لا غموض فيه . م 968 ، 969 مدنى .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه يشترط في التقادم المكسب للملكية وفقاً لما تقضى به المادتان 968 ، 969 من التقنين المدنى أن تتوافر للحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة ، وبأن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببا للتملك ولا يصلح أساسا للتقادم إلا إذا كان مقروناً بنية التملك وكان مستمرا هادئا ظاهرا غير غامض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله , مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــــى علــــــــــــــى جبـــــــــــريـــــــــــــــل " نواب رئـيــس المحـكمة " ويـــــاســـر فتـــح اللــــه العكــــازى وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عثمان . وأمين السر السيد / أحمد على جاد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 27 من جماد الأول سنة 1437…

