وقف " ماهية الوقف " " أنواع الوقف : الوقف على غير الخيرات : الوقف الخيرى " .
الموجز
تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن أرض النزاع داخلة ضمن أعيان الوقف الخيرى وأنها تمتلكها بالشراء من أصحاب الحق فيها وبوضع اليد عليها الطويل المكسب للملكية وبطلان إضافة وصف الوقف بالخيرى في السجل العينى لمخالفته للقانون . دفاع جوهرى . إغفال الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاءه برفض الدعوى لخيرة الوقف استناداً إلى تقرير الخبير دون أن يفصل في الطبيعة القانونية لذلك الوقف . خطأ وقصور .
القاعدة
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن أرض النزاع تدخل ضمن أعيان وقف الأمير عابدين بك أمير اللواء الشريف السلطانى الأهلى ، وأنها تملكت هذه الأرض بالشراء من مستحقيه والمشترين منهم وبوضع اليد الطويل المكسب للملكية ، كما تمسكت بأن وصف الوقف المذكور بالخيرى في السجل العينى قد أضيف خلال سنة 1999 بناء على طلب هيئة الأوقاف وهذه الإضافة تمت بالمخالفة لنص المادة 39 من قانون السجل العينى الذى يحظر التغيير في البيانات الواردة بالسجل العينى إلا بمقتضى محررات موثقة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل ، أو بمقتضى حكم من المحكمة المختصة ، أو قرار من اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 21 من ذلك القانون ، وإذ أغفل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه الرد على الدفاع المتقدم بشقيه ولم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعنة تأييداً له ، وأقام قضاءه على خيرية الوقف السالف الذكر – والذى تدخل أرض النزاع ضمن أعيانه – استناداً إلى تقرير الخبير المندوب في الدعوى ورتب على ذلك القضاء برفضها دون أن يفصل في الطبيعة القانونية للوقف الذى يتنازع الخصوم على تكييفه ، وكذلك فيما أثارته الطاعنة من أن تغيير بيانات السجل العينى بشأن وصف هذا الوقف قد تم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، برغم أن هذه وتلك من المسائل القانونية التى تخرج عن مأمورية الخبير ويمتنع عليه الخوض فيها ولا يجوز للمحكمة التخلى عن الفصل فيها ولا أن تفوض فيها غيرها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله , مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــــى علــــــــــــــى جبـــــــــــريـــــــــــــــل و رفعــــــــــــــــــت هيبــــــــــــــــــــــة " نواب رئـيــس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عثمان . وأمين السر السيد / أحمد على جاد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 8 من ربيع الأخر سنة 1437 هـ…

