نقض . طعن .
الموجز
المصلحة فيه شرط لقبوله . حكم قضي بعدم قبول دعوي وفقا للمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 في حين أنه كان يجب أن يقضي برفضها . لا مصلحة للطاعنين في التمسك بهذا الخطأ .
القاعدة
لا مصلحة للطاعنين في التمسك بخطأ حكم قضى بعدم قبول دعواهم وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 متى كانت الدعوى على ماتجرى به أسباب الحكم متعينة الرفض لإنعدام سببها القانوني إذ تعتبر مصلحة الطاعنين نظرية في نعيهم على الحكم أنه قضى بعدم قبول الدعوى في حين أنه كان يجب أن يقضى برفضها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1950 (35) القضية رقم 16 سنة 18 القضائية برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك المستشارين. ( أ ) أحكام عرفية. عدم قبول أية دعوى الغرض منها الطعن على إجراء اتخذ بمقتضى السلطة القائمة على الأحكام العرفية وفقاً للمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945. القول بأنه يشترط لعدم قبول الدعوى أن يكون الإجراء قد…

