نقض " إجراءات الطعن : تقديم المستندات في الطعن بالنقض " .
الموجز
التزام الخصوم في الطعن بطريق النقض بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد المحددة في القانون . مؤداه . عدم إرفاق الطاعنة ما يفيد تنازلها أمام محكمة أول درجة عن الدفع بتزوير عقد البيع سند الدعوى . اعتباره نعياً عارياً عن دليله . أثره . عدم قبوله .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون . ( 1 ) لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تقدم رفق طعنها ما يفيد عدولها المشار إليه بسبب النعى ( تنازلها عن الدفع بتزوير عقد البيع سند الدعوى أمام محكمة أول درجة وتسليمها بالطلبات رغم ثبوت عدولها عنه ) للوقوف على مدى صحة هذا النعى من عدمه فإنه يكون عارياً عن الدليل ، ومن ثم غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــــاب ، مصطفى عز الدين صفوت هــــــــشــام مــحـمد عـــمـــــر و الــســيـد إبــــراهـــيــم صــالح " نــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة " بحضور السيد رئيس النيابـة / حامد النجار . والسيد أمين السر / هلال محمد هلال . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 20…

