التزام " مصادر الالتزام : الاشتراط لمصلحة الغير " .
الموجز
المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير يكتسب حقاً مباشراً من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد الملتزم بتنفيذ الالتزامات نحو المنتفع دون أن يدخل الأخير طرفاً فيه . شرطه . ممارسة حقه في حدود الشروط والالتزامات المبينة به . م 154 مدنى .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 154 من القانون المدنى أنه في الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخصية في تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفاً في العقد ، وأن الأخير إنما يكتسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الالتزامات لصالحه باعتبارها حقاً له يحكمه العقد ومنتفعاً فيه ما دام في حدود الشروط والالتزامات المبينة به .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــ برئاسـة السـيد المستشـــــــــار / خــــــــــــــالد يحــــــــــــيى دراز نـــائـــب رئــيــــس المحـكمـــــة وعضوية السادة المستشارين / نبيـــــل أحمـــــد عثمــان ، عمــرو محمد الشوربجـــــــى أشرف عبد الحى القبانى و عــمــرو مـــاهــــر مـــأمـــــون " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمود أبو المجد . والسيد أمين السر / محمد محيى الدين السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 17 من رجب سنة 1436…

