وكالة " نطاق الوكالة " .
الموجز
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم خروجها عن حدود الوكالة الصادرة لها من المطعون ضده الأول وبعدم جواز إلزامها برد قيمة الوديعة موضوع الدعوى . دفاع جوهرى . اطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاؤه بإلزامها برد قيمة الوديعة وفوائدها استناداً إلى أن الوكالة لا تبيح لها سحب الوديعة بغير إذن مسبق منه دون إيراد عبارات ونصوص عقد الوكالة والظروف التى أحاطت بإصدارها في أسبابه . خطأ وقصور .
القاعدة
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها لم تخرج عن حدود الوكالة الصادرة لها من المطعون ضده الأول التى تبيح لها سحب الوديعة موضوع الدعوى وبأن هذه الوكالة صادرة لصالح كل من الوكيل والموكل واستدلت على ذلك بنصوص عقد الوكالة محل النزاع وبوجود شراكة تجارية وحسابات مالية بينهما وأنه لا يجوز إلزامها برد قيمة تلك الوديعة قبل إجراء المحاسبة بينهما حتى يستبين ما لأيهما قبل الآخر وقدمت تأييداً لدفاعها صور ضوئية – غير مجحودة – من عقد ملكيتها والمطعون ضده الأول لمجمع سكنى بالغردقة وتحويلات بنكية لصالحه وكذلك صورة من صحيفة دعوى مرفوعة منها لتصفية الحساب بينهما فاطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة برد قيمة الوديعة موضوع الدعوى وفوائدها على أن عبارات عقد الوكالة والظروف التى أحاطت بإصدارها تدل على أن الطاعنة كوكيلة تعمل لحساب المطعون ضده الأول الموكل وليس لحسابها الشخصي وأن الوكالة لا تبيح لها سحب تلك الوديعة بغير إذن مسبق من الموكل دون أن يورد الحكم في أسبابه عبارات ونصوص عقد الوكالة ولا الظروف التى أحاطت بإصداره التى استخلص منها ما ذهب إليه واتخذه دعامة لقضائه من أن الوكالة المذكورة صادرة لصالح الموكل وحده وبأنها لا تخول للطاعنة سحب الوديعة المذكورة دون موافقة مسبقة من المطعون ضده الأول كما خلت أسباب الحكم مما يواجه دفاع الطاعنة السالف البيان أو يصلح ردا عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله , مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــى رفعــــــــــــــــت هيبـــــــــــــــــــة و أحمد فاروق عبد الرحمن " نواب رئـيس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى الجوهرى . وأمين السر السيد / أحمد على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 27 من ربيع الآخر سنة 1436…

