شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

وكالة " نطاق الوكالة " .

الطعن
رقم ٤۱۸٤ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰۲/۱٦⁩

الموجز

تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم خروجها عن حدود الوكالة الصادرة لها من المطعون ضده الأول وبعدم جواز إلزامها برد قيمة الوديعة موضوع الدعوى . دفاع جوهرى . اطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاؤه بإلزامها برد قيمة الوديعة وفوائدها استناداً إلى أن الوكالة لا تبيح لها سحب الوديعة بغير إذن مسبق منه دون إيراد عبارات ونصوص عقد الوكالة والظروف التى أحاطت بإصدارها في أسبابه . خطأ وقصور .

القاعدة

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها لم تخرج عن حدود الوكالة الصادرة لها من المطعون ضده الأول التى تبيح لها سحب الوديعة موضوع الدعوى وبأن هذه الوكالة صادرة لصالح كل من الوكيل والموكل واستدلت على ذلك بنصوص عقد الوكالة محل النزاع وبوجود شراكة تجارية وحسابات مالية بينهما وأنه لا يجوز إلزامها برد قيمة تلك الوديعة قبل إجراء المحاسبة بينهما حتى يستبين ما لأيهما قبل الآخر وقدمت تأييداً لدفاعها صور ضوئية – غير مجحودة – من عقد ملكيتها والمطعون ضده الأول لمجمع سكنى بالغردقة وتحويلات بنكية لصالحه وكذلك صورة من صحيفة دعوى مرفوعة منها لتصفية الحساب بينهما فاطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة برد قيمة الوديعة موضوع الدعوى وفوائدها على أن عبارات عقد الوكالة والظروف التى أحاطت بإصدارها تدل على أن الطاعنة كوكيلة تعمل لحساب المطعون ضده الأول الموكل وليس لحسابها الشخصي وأن الوكالة لا تبيح لها سحب تلك الوديعة بغير إذن مسبق من الموكل دون أن يورد الحكم في أسبابه عبارات ونصوص عقد الوكالة ولا الظروف التى أحاطت بإصداره التى استخلص منها ما ذهب إليه واتخذه دعامة لقضائه من أن الوكالة المذكورة صادرة لصالح الموكل وحده وبأنها لا تخول للطاعنة سحب الوديعة المذكورة دون موافقة مسبقة من المطعون ضده الأول كما خلت أسباب الحكم مما يواجه دفاع الطاعنة السالف البيان أو يصلح ردا عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله , مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــى رفعــــــــــــــــت هيبـــــــــــــــــــة و أحمد فاروق عبد الرحمن " نواب رئـيس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى الجوهرى . وأمين السر السيد / أحمد على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 27 من ربيع الآخر سنة 1436…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا