استئناف " آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " .التزام " انقضاء الالتزام : الوفاء : مكان الوفاء " إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخر في الوفاء بالأجرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص توافر مبررات التأخر في الوفاء بالأجرة "
الموجز
الوفاء بالدين . الأصل فيه أن يكون في محل المدين . تمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه وبعدم سعى المؤجر لطلب الأجرة منه وعدم وجود اتفاق أو عرف بغير ذلك . أثره . عدم اعتبار المستأجر مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة . المادتان 347/2 ، 586/ 2 مدنى .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 347/2 ، 586/2 من القانون المدنى يدل على أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، فإن لم يتحقق السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة - رغم بقائه مديناً بها - وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج عن هذا الأصل ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا ثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء في الموطن المحدد لذلك .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نبيل أحمد عثمان ، عمرو محمد الشوربجى أشرف عبد الحى القبانى و عمرو ماهر مأمون " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو القاضى . والسيد أمين السر / محمد محيى الدين السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 13 من جمادى الأولى سنة 1436 ه…

