حق " حق المؤلف : حقه في استغلال المصنف " .
الموجز
مؤلف المصنف . له وحده الحق في استغلاله أدبياً ومالياً بأى صورة من صور الإستغلال . عدم جواز استعمال غيره هذا الحق إلا بإذن كتابى سابق منه . الكتابة ركن لانعقاد التصرف وليست وسيلة إثبات . م 9،6،5 ق 354 لسنة 1954 المعدل بق 38 لسنة 1992 .
القاعدة
أن مؤدى نصوص المواد 5 ، 6 ، 9 من القانون رقم 354 لسنة 1954 في شأن حماية حق المؤلف – المنطبق على واقعة النزاع – أن للمؤلف وحده جميع الحقوق الأدبية والمالية على مصنفه ، وله دون سواه حق استغلاله ماديا على أية صورة من صور الاستغلال ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابى سابق منه والكتابة في هذا الخصوص تعد ركناً لانعقاد التصرف وليست مجرد وسيلة للإثبات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله , مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــى رفعــــــــــــــــت هيبـــــــــــــــــــة و أحمد فاروق عبد الرحمن " نواب رئـيس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى الجوهرى . وأمين السر السيد / أحمد على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 27 من ربيع الآخر سنة 1436…

