تعويض " الحكم في دعوى التعويض " .
الموجز
الحكم بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الأمر المقضي . إحاطته بعناصر المسئولية التقصيرية وإرساؤه دين التعويض في أصله و مبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان الحكم بالتعويض المؤقت – متى حاز قوة الأمر المقضي – فإنه لا يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقدراه بل يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء (أ) الموافق 27 من إبريل سنة 2016 () الطعن رقم 14054 لسنة 80 القضائية : ---------------------- (1) تعويض " التعويض عن الضرر المادى ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير التعويض " . التعويض عن الضرر المادى . شرطه . الإخلال بمصلحة مالية للمضرور بتحقق الضرر بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً . مناطه . ثبوت أن المجنى عليه وقت وفاته كان يعول المضرور بالفعل على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققه…

