نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب منازعة خصمه في طلباته أو منازعة الأخير له في طلباته . عدم توجيه طلبات له أو القضاء له أو عليه بشئ . أثره . عدم قبول الطعن .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو . (1) , وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس لم ينازعوا الطاعن في طلباته أمام محكمة الموضوع , بل وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لهم أو عليهم بشئ ولا تتعلق أسباب الطعن بهم ، ومن ثم فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامهم ويكون الطعن بالنسبة لهم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــ برئاسـة السـيد المستشـــــــــار / خــــــــــالد يحــــــــيى دراز نـــائـــب رئيـــس المحكمــــــــة وعضوية السادة المستشارين / نبيـــــل أحمـد عثمــان ، عمــرو محمد الشوربجـــــــى أشرف عبد الحى القبانى و عمـرو ماهـــــر مأمــــــــــــــون " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد بدر . والسيد أمين السر / محمد فرج إمام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 25 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق…

