مسئوليه . " المسئولية التقصيريه " . " علاقه السببيه " . " تقدير التعويض " التزام .
الموجز
تعويض الضرر . شموله ما لحق المضرور من خساره وما فاته من كسب . أنتفاء المسؤليه اذا كان توفى الضررممكن ببذل جهد معقول .
القاعدة
تعويض الضرر يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لخطأ المسئول ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في الإستطاعة توقيه ببذل جهد معقول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من نوفمبر سنة 1966 برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأمين فتح الله، وإبراهيم حسن علام، وعثمان زكريا. (230) الطعن رقم 135 لسنة 32 القضائية ( ا ) نقل. "عقد النقل". "التزامات الشاحن". عقد. سكك حديدية. العلاقة بين الشاحن وهيئة السكك الحديدية. عقدية. وجوب دفع رسوم الأرضية قبل تسليم الرسائل. (ب) التزام. "انقضاء الالتزام". "استحالة التنفيذ". عقد. نقل. "عقد النقل". "التزامات الشاحن". مسئولية. "المسئولية التعاقدية". التزام الشاحن المترتب على…

