الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنزع الملكيه للمنفعه العامة . " " المعارضه في تقدير التعويض عنه " . فوائد . " عدم أستحقاق الفوائد " . تعويض .الطعنرقم ۱۲٥ لسنة ۳۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۱۱/۰۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۲۲۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول