إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : المساكنة ".
الموجز
المساكنة التى تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حقاً في البقاء بها بعد وفاة المستأجر أو تركه لها . شرطها . حصولها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع . المشاركة السكنية للمنتفع . مفهومها . مؤداها . حقه في الإفادة من الامتداد القانوني باعتباره مستأجراً أصلياً بموجب العقد . مصدر حقهم في ذلك . رغم كونهم من فئة أقارب المستأجر ممن يحق لهم امتداد عقد الإيجار إليهم . ما تعارف عليه الملاك من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن المساكنة التى تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته تستلزم حصول المشاركة السكنية للمنتفع منذ بدء الإيجار , ويقصد بتلك المشاركة الإقامة المستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه , وما لم تنقطع إقامة المشارك بالعين فإنه يحق له بهذه الصفة البقاء فيها والانتفاع بها بعد ترك المستأجر لها أو وفاته وذلك باعتباره مستأجراً أصلياً ، ولا ينال من ذلك أن يكون من فئة أقارب المستأجر ممن لهم الحق في الامتداد القانوني لعقد الإيجار إعمالاً لقوانين إيجار الأماكن باعتبار أن مصدر الحق فيها هو القانون بينما مصدر الحق في المساكنة هو العقد الذى حُرر باسم أحد المستأجرين دون الباقين لظروف أدبية أو اجتماعية تفرض ذلك ودون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــ برئاسـة السـيد المستشـــــــــار / خــــــــــالد يحــــــــيى دراز نـــائـــب رئيـــس المحكمــــــــة وعضوية السادة المستشارين / نبيـــــل أحمـد عثمــان ، عمــرو محمد الشوربجـــــــى أشرف عبد الحى القبانى و عمـرو ماهـــــر مأمــــــــــــــون " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمود أبو المجد . والسيد أمين السر / محمد فرج إمام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 27 من رجب سنة 1437 هـ…

