شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل . شركات "شركات القطاع العام " .

الطعن
رقم ۳۰٤ لسنة ٤۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۹/۰٤/۰۷⁩
المكتب الفنى
۳۰
رقم القاعدة
۱۹۲

الموجز

تسوية حالة العاملين بشركات القطاع العام . اللائحة 3546 لسنة 1962 .سريانها علي العاملين ذوي الوظائف الدائمة في 1964/6/30 . أصحاب الوظائف الموقوتة المعينون في تاريخ لا حق . عدم سريان هذه الأحكام عليهم .

القاعدة

فرضت المادتان 63 ، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره هذا المجلس يصدق عليه من مجلس الوزراء و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل ، و هو ما مؤداه أن الأحكام التى أفصح عنها المشرع في هاتين المادتين إنما تسرى على العاملين ذوى الوظائف الدائمة فى30 من يونيو سنة 1964 الذين تتم تسوية حالاتهم وفقاً لجداول التصنيف و التقييم و التعادل المنظمة لهذه الوظائف الدائمة مما يجعل أصحاب الوظائف الموقوتة الذين عينوا في تواريخ لاحقة له - كالطاعن - بمنأى من هذه الأحكام و بالتالى عن القاعدة التى أفصحت عنها المادة 64 من القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 في الفقرتين السادسة و السابعة منها بنصها على أن " يستمر العاملون في تقاضى مرتباتهم الحالية بما فيها إعانة الغلاء و ذلك بصفة شخصية حتى تتم تسوية حالاتهم طبقاً للأحكام السابقة ، على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التى يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل في المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية " ذلك لأن المخاطبين بهذه المادة هم العمال ذوى الوظائف الدائمة مما يستحقون إعانة غلاء المعيشة و علاوات الترقية و يجرى تثبيتهم على فئات جداول التوصيف و التقييم و التعادل و ليس أصحاب الوظائف الموقوتة .

نص الحكم — معاينة

جلسة 7 من إبريل سنة 1979 برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله وحسن البكري. (192) الطعن رقم 304 لسنة 41 القضائية (1 و2) عمل. شركات "شركات القطاع العام". (1) شركات القطاع العام. تشكيل مجلس إدارة مؤقت لمباشرة أعمال معينة. أثره. استحقاق الأعضاء المكافأة والبدل المقررين طول مدة العضوية دون الفترة التالية لزوال هذه الصفة. (2) تسوية حالة العاملين بشركات القطاع العام. اللائحة 3546 لسنة 1962. سريانها…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا