إثبات " طرق الإثبات : الأوراق العرفيه : الإدعاء بتزويرها ". تزوير " الحكم في الادعاء بالتزوير : عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو تزويره وفى الموضوع معاً " . حكم "عيوب التدليل : مخالفة القانون " .
الطعن
رقم ۲۱٦۸ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۲/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.