استئناف " آثار الأستئناف : الأثر الناقل للاستئناف" .
الموجز
محكمة الاستئناف . جواز طرح الدفوع والدفاع والأدلة والمنازعات الجديدة أمامها . م 233 مرافعات . لازمه . لخصم المواجهة الواقف موقفاً سلبياً من الخصومة أمام محكمة أول درجة استئناف الحكم الصادر منها . علة ذلك . عرض منازعته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . شرطه . إضرار الحكم المستأنف بمصلحته أو المساس بحقوق يدعيها . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أطلق العنان للخصوم في مرحلة الاستئناف ليطرحوا على محكمة الاستئناف ما يشاءون من دفاع ودفوع ووقائع وأدلة جديدة وأوجب على هذه المحكمة نظر الدعوى على أساسها ، بما لازمه أنه يجوز لخصم المواجهة الذى وقف موقفاً سلبياً من الخصومة أمام محكمة أول درجة أن يستأنف ليعرض منازعته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى كان الحكم المستأنف يضر بمصلحة أو يمس حقوقاً يدعيها . (1) لأن الخصومة في الاستئناف ليست إلا امتداد لذات الخصومة المطروحة على محكمة أول درجه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين" (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يــحــــيـــى جــــــــــــــــــــــــــلال نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة وعضوية السادة القضـاة / مـــجــــدى مصـــطـفــــــــى ، أحــمــد رشـــدى ســــــلام عـــصــــام توفـــــــيــــــــق و رفــــــعــــــــت هـــــــيــــبــــــــــــة " نـــــــــــواب رئــــيــــس المـــحـــــكمة " . وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حسن . وأمين السر السيد / سيد محمد عثمان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 13 من محرم سنة 1435 هـ الموافق…

