دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
الموجز
الدعوى بطلب طرد المطعون ضدهم من أرض النزاع والتسليم والريع لغصبهم إياها بعد انتهاء عقود استئجارهم لها. دعوى غير مقدرة القيمة. مؤداه. جواز الطعن فيها أمام محكمة النقض. م 248 مرافعات.
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلب الحكم بطرد المطعون ضدهم من الأرض محل النزاع والتسليم وإلزامهم بالريع المستحق عنها، لغصبهم إياها بعد انتهاء عقود الإيجار الصادرة إليهم من مورثه والتى كانوا يستندون إليها في وضع يدهم عليها، ومن ثم فإنها بهذه المثابة تكون دعوى غير مقدرة القيمة، مما يجوز الطعن على الحكم الصادر فيها أمام محكمة النقض، إعمالًا لحكم المادة 248 من قانون المرافعات سالفة البيان، الأمر الذى يضحى معه الدفع على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية ـــــــــــــــــــــــ برئـــاســـة الـسـيـد القاضى/ مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود (نــائــب رئــيـــس الــمــحــكـــمـــة) وعـضوية السادة القضاة / رفــــــعـــــت فــــهــــمـــى الــعـــزب ، عبد النــــاصر محمد أبو الوفـا عــــمــــرو جـــــمــــال عــبــد الله و أيــــــمـــــن مـــحـــــمــــد صــــابــــــر (نــواب رئــــيـــس الــمــحــكـــمـــة) وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد مرشدى. والسيد أمين السر/ مصطفى أحمد حلمى. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة سنة 1437 هـــــ الموافق 7…

