شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى "تقدير قيمة الدعوى".

الطعن
رقم ۱۰۱۸۳ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٤/۰۷⁩

الموجز

الدعوى بطلب طرد المطعون ضدهم من أرض النزاع والتسليم والريع لغصبهم إياها بعد انتهاء عقود استئجارهم لها. دعوى غير مقدرة القيمة. مؤداه. جواز الطعن فيها أمام محكمة النقض. م 248 مرافعات.

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلب الحكم بطرد المطعون ضدهم من الأرض محل النزاع والتسليم وإلزامهم بالريع المستحق عنها، لغصبهم إياها بعد انتهاء عقود الإيجار الصادرة إليهم من مورثه والتى كانوا يستندون إليها في وضع يدهم عليها، ومن ثم فإنها بهذه المثابة تكون دعوى غير مقدرة القيمة، مما يجوز الطعن على الحكم الصادر فيها أمام محكمة النقض، إعمالًا لحكم المادة 248 من قانون المرافعات سالفة البيان، الأمر الذى يضحى معه الدفع على غير أساس.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية ـــــــــــــــــــــــ برئـــاســـة الـسـيـد القاضى/ مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود (نــائــب رئــيـــس الــمــحــكـــمـــة) وعـضوية السادة القضاة / رفــــــعـــــت فــــهــــمـــى الــعـــزب ، عبد النــــاصر محمد أبو الوفـا عــــمــــرو جـــــمــــال عــبــد الله و أيــــــمـــــن مـــحـــــمــــد صــــابــــــر (نــواب رئــــيـــس الــمــحــكـــمـــة) وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد مرشدى. والسيد أمين السر/ مصطفى أحمد حلمى. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة سنة 1437 هـــــ الموافق 7…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • استئناف " الأثر الناقل للاستئناف ". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن: ترك العين المؤجرة ".
  • حكــم " حجية الحكم " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون "
  • إيجــار " القـواعد العـامة في الإيجـار : دعـاوى الإيجار والحيـازة : دعـوى الطـرد للغـصـب " . ملـكـيـة " نطاق حق الملكية : عدم جواز الحرمان من الملك " .
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا