بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة " . حكم " عيوب الدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . عقد " تحديد نطاق العقد " " تفسير العقد " " أثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " . محكمة الموضوع " سلطتها من تفسير العقود " .
الموجز
محكمة الموضوع . التزامها في تفسير المحررات بما تفيده عباراتها بأكملها وفى مجموعها .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - لا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ علـــى عـــبد الرحــــمن بدوى " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشارين/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب مصطفى عز الدين صفوت و هـــشـــام مــحــمــد عـــمـــــر " نــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة " بحضور السيد رئيس النيابـة / أحمد جابر . والسيد أمين السر / هلال محمد هلال . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد…

