الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : الخطأ في تطبيقه " . صلح " ماهيته " . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير عقد الصلح .الطعنرقم ۳٤۷۲ لسنة ۷٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۳/۲۰الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول