نقض " الخصوم في الطعن "
الموجز
عدم القضاء للمطعون ضده له أو عليه بشئ ولم تتعلق به أسباب الطعن . مؤداه . عدم وجود مصلحة للطاعن في اختصامه . اختصامه في الطعن بالنقض . أثره . عدم قبوله
القاعدة
إذ كان الثابت أن المطعون ضده سالف الذكر لم يقض له أو عليه بشئ ولم تتعلق به أسباب الطعن و من ثم لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ علـــى عـــبد الرحــــمن بدوى " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشارين/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب مصطفى عز الدين صفوت و هـــشــام مــحـمـد عـــمــــــر " نــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة " بحضور السيد رئيس النيابـة / حازم البيومى . والسيد أمين السر / إسماعيل فوزى إسماعيل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد…

